فهرس الكتاب

الصفحة 2420 من 7126

وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين (١) .

وكان الشافعي (٢) يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية.

وقال أبو عبيد: كذلك بلا شك، وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم عمر ذلك.

قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سنتهم.

* * *

ذكر أهل السواد (٣)

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤) .

٦٠٢٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت