وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين (١) .
وكان الشافعي (٢) يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية.
وقال أبو عبيد: كذلك بلا شك، وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم عمر ذلك.
قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سنتهم.
* * *
قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤) .
٦٠٢٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه،