فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 7126

وكان مالك (١) ، والثوري، والشافعي (٢) ، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا الوجه.

وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. قال أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته (٣) .

* * *

[ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره]

واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره؛ فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره، كذلك قال الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني. وروينا أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت.

٢٩١٦ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (٤) .

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: تؤخذ عانة الميت.

وقال الأوزاعي في الأظفار: يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك. وقال أحمد وإسحاق (٥) في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان فاحشًا.

وكرهت طائفة ذلك. كره محمد بن سيرين أخذ عانة الميت. وسئل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت فقال: إن كان أقلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت