فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 7126

٦٧١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه " (١) .

[ذكر شهادة الخائن والخائنة]

٦٧١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت - يعني التابع - وأجازها على غيرهم (٢) .

قال أبو عبيد: فقوله الخائن والخائنة لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله في كتابه أمانة قال الله - جل ذكره -: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون﴾ (٣) ، وقال: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها﴾ (٤) الآية. قال سعيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت