اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع. فقالت طائفة: الإشهاد على البيع فرض لازم لا يجوز تركه، لأن الله ﷿ أمر به فقال: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (١) فمن ترك الإشهاد على البيع كان آثما.
٨١٥٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى (٢) .
٨١٥٥ - حدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب (٣) .
قال أبو بكر:
٨١٥٦ - وقد روينا عن مجاهد أنه قال: ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة: رجل باع ولم يشهد ولم يكتب.