فهرس الكتاب

الصفحة 4786 من 7126

[ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد]

قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما.

كذلك قال مالك بن أنس (١) ، والشافعي (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) .

وفيه قول ثان:

٧٨٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا (٤) .

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان عليهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت