فهرس الكتاب

الصفحة 6871 من 7126

أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية (١) .

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي (٢) ، وحماد بن أبي سليمان (٣) .

قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] (٤) إلا الخطأ على ما قد فسرته.

[ذكر من يلزمه شبه العمد]

اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥) ، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦) ، وبه قال أبو ثور (٧) .

وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.

كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩) ، وأحمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت