أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية (١) .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي (٢) ، وحماد بن أبي سليمان (٣) .
قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] (٤) إلا الخطأ على ما قد فسرته.
اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥) ، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦) ، وبه قال أبو ثور (٧) .
وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.
كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩) ، وأحمد،