٨٧٥٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو جناية أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث بقدر ما أعتق منه (١) .
وقال إبراهيم النخعي: بحساب ما أدى.
وقد روينا في هذا المعنى عن النبي ﷺ .
٨٧٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤدي المكاتب بقدر ما أعتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد" (٢) .
قال أبو بكر: وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب.
واختلفوا في العبيد يكاتبهم السيد كتابة واحدة فيجني أحدهم: