وروي ذلك عن مكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق (١) ، وقال بعضهم: في الروثة النصف.
واختلفوا في خرمة الأنف وجائفته، فقالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وقال عطاء: للأنف جائفة.
وقال الشافعي (٢) : لو قطع دون المارن، فصار جائفا، وصار المارن منقطعا منه، فإنما فيه حكومة.
وروي عن مجاهد (٣) أنه قال: في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
وكذلك قال قتادة. وقال عطاء الخراساني (٤) : في الأنف إذا خرم مائة دينار. وقال أحمد بن حنبل (٥) : كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منهما الثلث. وكذلك قال إسحاق (٥) .
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الشفتين [الدية] (٦) " .