وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له.
واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا.
فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك (١) ، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٢) .
قال أبو حنيفة (٣) : هو جائز وله الأجر.
قال أبو بكر: هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها (٤) .
إجارة [رحى] (٥) الماء
قال أبو بكر: للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٦) .
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء.