فهرس الكتاب

الصفحة 7092 من 7126

(باب ذكر) (١) الساجة (٢) المغصوبة ينحتها الغاصب ويحدث فيها أعمالا

قال أبو بكر: واختلفوا في الخشبة المغصوبة (يشقها) (٣) الغاصب ألواحا.

فقالت طائفة: يأخذ رب الخشبة الألواح، فإن كانت الألواح مثل قيمة الخشبة أو أكثر أخذها، ولا شيء للغاصب في زيادة قيمة الألواح على الخشبة من قبل أن ماله فيها أثر لا عين، وإن كانت الألواح أقل قيمة من الخشبة أخذها وفضل ما بين القيمتين، ولو أنه عمل هذه الألواح أبوابا ولم يدخل فيها شيء من (عنده كان هكذا) (٤) ولو أدخل فيها من عنده حديدا أو خشبا أو غيرها كان عليه أن يميز ماله من مال المغصوب، ثم يدفع إلى المغصوب ماله إذا ميز منها خشبه وحديده إلا أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا. هذا كله قول الشافعي (٥) ، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٦) : إذا غصبه كتانا أو قطنا فغزله أو نسجه ثوبا، (و) (٧) جاء صاحب الكتان أو القطن قال له: على الغاصب كتان مثل كتانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت