فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 7126

بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا (١) .

٢٥٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا الحُمَيدي (٢) ، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دِينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها" ، قال: نعم.

* * *

ذِكْرُ النهي عن إيطان (٣) الرجل المكان في المسجد

٢٥٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت له صحبة - قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير (٤) .

قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام ثابتًا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله ﷿:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت