فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 7126

٢٢٨٦ - حدثنا الحسن بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صلى عمر بمكة ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة (١) .

واختلفوا في مسافر أم قومًا مقيمين وأتم الصلاة فقالت طائفة: لا يجزيهم. هكذا قال سفيان الثوري، قال: وقد قصر هو صلاته.

وفي قول أصحاب الرأي (٢) : إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين - أربعًا فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة؛ لأن صلاة المسافر عندهم تطوع بالركعتين الأخريين، ومن مذهبهم أن من صلى فرضًا خلف إمام يتطوع بالصلاة فصلاته فاسدة.

وفيه قول ثان: وهو أن صلاتهم كلهم تامة. هذا قول الشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) .

وقد روينا عن الحسن أنه قال في مسافر يسهو فيصلي الظهر أربعًا: يسجد سجدتي السهو.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها]

اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، فقالت طائفة: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت