فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 7126

وقال إسحاق (١) : لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر.

وفيه قول ثانٍ: كان الشافعي (٢) يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه، ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه، ولا في طريقه إليه، ولا يخرج عن الوقت حتى يأتيه، فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه.

وقد حكي عن الشافعي (٣) أنه قال: وليس عليه أن يدور لطلب الماء، وإنما الطلب بالبصر، والمسألة في موضعه ذلك.

* * *

[ذكر النية للتيمم]

ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما الأعمال بالنية" (٤) وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء.

وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية: ربيعة، ومالك (٥) ، والليث، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد. ولا أحسب مذهب الثوري، والنعمان (٨) في التيمم خاصة إلا كمذهب هؤلاء، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت