فهرس الكتاب

الصفحة 6046 من 7126

[ذكر مسائل من باب الأيمان]

اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي (١) وأبو ثور يقولان: ليست بيمين.

قال الشافعي: إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي (٢) : هي يمين، و (قال) (٣) الشافعي يقول (١) : إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤) : هي يمين، وقال أصحاب الرأي (٤) : إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، وسئل الأوزاعي، عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤) ، وروي عن النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري.

واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة لزمته اليمين، كذلك قال النخعي والحسن، وحكى أبو عبيد عن مالك (٥) أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت