فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 7126

وذكر عن يعقوب أنه قال في ماء غلي بأُشنان (١) أو أس (٢) ، أو بشيء مما يتعالج به الناس، فيغتسلون ويتوضئون من البابونج (٣) وشبهه، فإن الوضوء يجزئ بذلك ما لم يغلب ذلك فيكون ثخينًا، فإذا ثخن فإنه لا يجزئ، وليس يجزئ الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها، ويسمى بغير اسم الماء.

قال أبو بكر: أمر الله ﷿ بالطهارة بالماء، فما اختلط بالماء مما ذكرناه فلم يغير الماء لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا، فالطهارة به جائزة، ولا اختلاف فيه، وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له: ماءً مطلقًا، فالوضوء به غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماءً مطلقًا.

* * *

[ذكر الوضوء بالماء الآجن]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئًا روي عن ابن سيرين (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت