فهو سهل، لأن فاعل هذا لا يأخذ عليه مالا يكون من أكل المال بالباطل، أو يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: فقوله خلاف ما سن النبي ﷺ وليس لما خالف السنة معنى.
٦٤٢١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد] (١) قال: حدثني سليمان (٢) قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله ﷺ عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" (٣) .
٦٤٢٢ - وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام " (٤) .