فهرس الكتاب

الصفحة 2866 من 7126

فهو سهل، لأن فاعل هذا لا يأخذ عليه مالا يكون من أكل المال بالباطل، أو يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: فقوله خلاف ما سن النبي ﷺ وليس لما خالف السنة معنى.

[ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان]

٦٤٢١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد] (١) قال: حدثني سليمان (٢) قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله ﷺ عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" (٣) .

٦٤٢٢ - وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام " (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت