وإسحاق (١) ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) ، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري وأهل العراق، قال: ولا أعلمه إلا قول مالك (٣) وأهل الحجاز.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
واختلفوا في الرهن في الكفالة.
فقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا، فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن.
قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد (٤) : لا، حتى يغرما، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن. قال إسحاق (٤) : كما قال. وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا.
وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، قال أحدهما: أنا أحبسه أو يعطى. قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له. قال أحمد (٥) : إذا قال: علي فقد تحول عليه. قال إسحاق (٥) كما قال أحمد.
قال أبو بكر: هكذا أقول.