قال أبو عبيد: ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا: الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم، ومنها: [الدامعة] (١) : وهو أن يسيل منها الدم.
اختلف أهل العلم فيما يجب في الدامية، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير. وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وعبيد الله بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل (٢) : اجتهاد. وقال إسحاق (٢) : حكومة. وهذا على مذهب مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
٩٤٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير (٦) .
٩٤٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم