وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ … ] (١) .
اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي عبيد [ .... ] (٣) بقول الشافعي [ .... ] (٤) .
٦٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله