وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) ، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.
وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.
واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.
فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥) .
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.
اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي.