فهرس الكتاب

الصفحة 4641 من 7126

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) ، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.

وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.

[ذكر اللعان بين المملوك والحرة]

واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.

فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥) .

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.

[ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف]

اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت