٩٥٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله (١) .
وكان الشافعي (٢) يقول: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله إن كان له مال، وإلا فهو دين عليه.
قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، لأنه لا قصد له، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله، وخطؤه على عاقلته.
أجمع عوام أهل العلم (٣) على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.
هذا قول شريح، والنخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والزهري، وربيعة، ومالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد، وإسحاق (٦) ، والنعمان وأصحابه.
وكان الشافعي يقول: الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به