فهرس الكتاب

الصفحة 6825 من 7126

٩٥٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله (١) .

وكان الشافعي (٢) يقول: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله إن كان له مال، وإلا فهو دين عليه.

قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، لأنه لا قصد له، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله، وخطؤه على عاقلته.

[ذكر خطأ الطبيب]

أجمع عوام أهل العلم (٣) على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.

هذا قول شريح، والنخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والزهري، وربيعة، ومالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد، وإسحاق (٦) ، والنعمان وأصحابه.

وكان الشافعي يقول: الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت