فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وامرأة:
فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال. وفي قياس قول ابن عباس: للمرأة الربع، وللأختين من الأم الثلث، وما بقي فللأختين من الأب والأم.
٦٨١٦ - حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي بن إشكاب (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس " ، فلما ولى دعاه فقال: "لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة " (٢) .