وقال مجاهد: يترك له طائفة من كتابته. وقال مالك (١) والشافعي (٢) : يوضع عنه شيء.
٨٧١٨ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب (عبده) (٣) كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز (٤) .
واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال. فقالت طائفة: هو للعبد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن موسى، وروينا ذلك عن الشعبي، وطاوس، وبه قال مالك بن أنس (٥) ، وابن أبي ليلى.
وقالت طائفة: إذا كاتب الرجل عبده وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري. وقال الحسن بن صالح، والشافعي (٦) والنعمان (٧) ويعقوب: المال للسيد. وقد احتج بعض من يقول بقول مالك بحديث ابن عمر.