فهرس الكتاب

الصفحة 4851 من 7126

[إباحة إشارة الحاضر على البادي إذا امتنع أن يبيع له]

واختلفوا في إخبار الحاضر البدوي بالسعر والإشارة عليه، فحكى ابن نافع عن مالك (١) : أنه كره ذلك.

وقال مالك: شبيه بالبيع له. وحكى ابن وهب (١) عن الليث بن سعد: أنه سئل عن الحاضر يشير على البادي، فقال الليث: لا ينبغي أن يشير عليه، وإذا كان الحاضر يشير على البدوي فقد باع له. وحكي عن الأوزاعي أنه رخص فيه.

قال أبو بكر: لا بأس بأن يشير عليه، وليس الإشارة بيع، وهو من النصيحة للمسلم.

٧٩٢١ - وقد روي عن النبي ﷺ من حديث مالك بن سعير بن الخمس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت