فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 7126

وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد (١) ، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" (٢) .

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.

فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.

٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣) ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤) .

قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥) ، والشافعي (٦) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت