وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد (١) ، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" (٢) .
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.
٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣) ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤) .
قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥) ، والشافعي (٦) ،