فهرس الكتاب

الصفحة 4167 من 7126

٧٤٦٧ - وقد روي عن ابن سيرين: أنه كان يحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان (١) .

قال أبو بكر: فإذا أراد أن يعتق أمته، ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال: قد أعتقتك على أن أتزوجك مع عتقي إياك، وجعلت صداقك عتقك.

وقال أحمد بن حنبل (٢) : إن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك فهو جائز.

[ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق]

٧٤٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا صالح بن صالح الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا [عمرو] (٣) إن من قبلنا يزعمون إذا أعتق الرجل جاريته ثم تزوجها، فهو كالراكب بدنته قال: أخبرني أبو بردة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه الإسلام فآمن، فله أجران، ومملوك أدى حق الله و [حق] (٤) مواليه، فله أجران، ورجل كانت له جارية غذاها فأحسن غذاءها، وأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها فتزوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت