العرض في بيعه إياه، وعلاجه (١) ، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض (٢) ، واجتمع عينا، ويرد إلى قراض مثله (٣) .
وقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٥) .
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال.
فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق (٦) .
وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال.
وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك (٧) .
وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال.
وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في