فهرس الكتاب

الصفحة 5304 من 7126

العرض في بيعه إياه، وعلاجه (١) ، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض (٢) ، واجتمع عينا، ويرد إلى قراض مثله (٣) .

وقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٥) .

[ذكر العامل يخالف]

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال.

فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق (٦) .

وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال.

وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك (٧) .

وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال.

وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت