قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (١) ، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (٢) [فزادت] (٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (٤) [فيما نمت به] (٥) أو أنفق (عليها) (٦) ، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (٧) في يد الغاصب.
فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (٩) ، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثان: أن عليه إذا ماتت الجارية قيمتها يوم غصبها. هذا قول