فهرس الكتاب

الصفحة 5114 من 7126

جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها (١) . وبه قال سعيد بن جبير. وقال إسحاق (٢) كذلك. وقال أحمد (٢) : الشراء أهون. قال: وما أعلم في البيع رخصة.

ورخصت طائفة في بيعها وشرائها. هذا قول الشعبي، ومن رخص في شراء: المصاحف: الحسن، والحكم، وعكرمة. وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه. وقال سفيان (٣) : لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم، وكذلك قال إسحاق (٢) .

[باب ذكر النصراني يشتري مصحفا]

واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم.

فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي (٤) . وأجاز أصحاب الرأي (٥) شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور.

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت