فهرس الكتاب

الصفحة 3515 من 7126

[ذكر الحكم في الرجلين بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر]

اختلف أهل العلم في الشريكين في العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر.

فقالت طائفة: لا يجب على المعسر في نصيب صاحبه شيء، ولا يعتق من العبد إلا ما أعتق، ولا سعاية على العبد، لأنه لم يجن ولم يتعد ولم يضمن ضمانا يجب أن يؤخذ به، ولا يجوز إيجاب فرض إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس فيمن أوجب على العبد السعاية خبر يثبت، ولا حجة يجب القول بها، بل الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ تدل على ما قلنا، وعلى خلاف قول من خالفنا، هذا قول مالك بن أنس فيمن وافقه من أهل الحجاز، وبه قال الشافعي (١) وأحمد بن حنبل وأبو عبيد (٢) .

٦٩٢٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣) قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق " (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت