٦٥٥٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله (١) .
٦٥٥١ - وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع (٢) الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣) .
وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك.
٦٥٥٢ - وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلي من أن أعطي خمس الدراهم (٤) ، يعني يتصدق بها.
وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئا] (٥) أنفع لنا من الرشا.