ما أخذه من (سبب) (١) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه.
وقال أحمد (٢) : الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي (٣) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤) ، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك.
مسألة:
قال الشافعي (٥) : ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن.
وقال أصحاب الرأي (٦) : لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا.
واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله.