فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 7126

قال أبو بكر: حرم الله في كتابه الدم فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ (١) ، فالدم حرام، وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه، وأمر النبي ﷺ بغسل دم الحيضة، ولا فرق بين قليل الدم وكثيره، إذ ليس في الفرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له. والله أعلم.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة]

اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة. فقالت طائفة: إذا كان فاحشًا يعيد، هكذا قال ابن عباس.

٧٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلًا فلا إعادة عليه (٢) .

وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك. وقال النخعي: إذا كان كثيرًا فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلًا فليمض في صلاته. وحكي عن مالك (٣) أنه قال: إذا كان فاحشًا كثيرًا أعاد، وهكذا قال أحمد (٤) . وقال أبو ثور: يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرًا فاحشًا؛ وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته [فيه] (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت