فهرس الكتاب

الصفحة 6526 من 7126

[جماع أبواب حد الخمر]

[ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة]

٩٢٦٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه" (١) .

٩٢٦٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال: "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت