٧٨٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم - وثبتني بعض أصحابي - حدثنا ابن جريج، عن فطر الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه: أن النبي ﷺ كان لا يخرص العرايا، ولا أبو بكر، ولا عمر ﵄ (١) .
قال أبو بكر: فدل قوله هذا على أن الذي أبيح من بيع العرايا ما لا يخرص، وهو دون خمسة أوسق، لأن النبي ﷺ قد أوجب في خمسة أوسق صدقة.
٧٨٨٣ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة: أنه سمع سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا (٢) .
٧٨٨٤ - وكتب إلى بعض أصحابنا يذكر أن يوسف بن موسى حدثهم،