اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.
٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (٣) .
وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (٤) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٦) ، وأبو ثور.
وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى.