فهرس الكتاب

الصفحة 6558 من 7126

[ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس]

اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.

٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (٣) .

وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (٤) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٦) ، وأبو ثور.

وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت