واختلف أهل العلم في نكاح الكتابيات من أهل دار الحرب.
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: ابن عباس، ومجاهد، وأبو عياض (١) .
٧٣٣٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا.
قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك (٢) .
وبه قال سفيان الثوري، وكان مالك بن أنس (٣) يقول في نساء أهل الحرب من أهل الكتاب: إن كانوا المسلمين إذا نكحوهم يتركون أن يخرجوا بهن وبأ??لادهن إلى أرض الإسلام فلا بأس بذلك، وإن خافوا الحبس فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر.
فكره ذلك فريق.
ممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عباس.
٧٣٤٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن