فهرس الكتاب

الصفحة 6869 من 7126

فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته.

وقال الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات: فالدية على عاقلته (١) .

قيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، قال أحمد (٢) : بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ.

وكذلك قال إسحاق (٢) ، وحكى عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال: تضمن عاقلته ديته (٣) .

[ذكر خطأ الإمام]

اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس، (فقالت طائفة: هو على بيت المال) (٤) .

كذلك قال الثوري (٥) ، وحكي ذلك عن النعمان (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت