فهرس الكتاب

الصفحة 6151 من 7126

رقى في سطحها، وسطح المسجد من المسجد و [يقيم] (١) فيه المعتكف ويصلي على سطح المسجد بصلاة الإمام.

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له]

فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث.

كذلك قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول.

وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول.

وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦) .

وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت