فهرس الكتاب

الصفحة 6431 من 7126

قال ابن جريج: قلت - يعني لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو لزوجها دون وارثها. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: هو لورثتها كلهم (١) .

قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله ﷺ أنه نهى عن مهر البغي. والزانية لا مهر لها، لنهي النبي ﷺ عنه.

وقال الزهري (٢) : إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر.

[ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له]

ثابت عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه.

قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم (٣) ، وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرءوا الجلد عن عباد الله.

٩٢٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤) ، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت