فهرس الكتاب

الصفحة 5045 من 7126

[باب ذكر السلم في الثياب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السلم في الثياب جائز بذرع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم.

هذا قول مالك بن أنس (٢) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه من أهل العراق، وبه قال الشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) ، وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب (٦) ، والشعبي (٦) ، وبكير بن عبد الله بن الأشج (٦) ، والقاسم بن محمد.

ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول.

[باب ذكر السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها]

اختلف أهل العلم في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها.

فكرهت طائفة أن يسلف في الرطب في غير حينه، وممن كره ذلك سفيان الثوري (٧) ، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت