وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته (١) .
اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه.
فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي (٢) ، وهو قول حماد بن أبي سليمان (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .
وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري (٥) ، والنخعي، و [الحكم] (٦) وبه قال مالك (٧) ، والشافعي (٨) ﵀ ، وأبو ثور (٩) ، وأبو عبيد.