٦٣٢٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى بن الحسين بن ذكوان وهو الحسين المعلم قال: حدثنا أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة قال "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: "كفوا السلاح " ، فلما كان من الغد، لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول الجاهلية، لا دعوى في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب " قالوا: يا نبي الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر " ، وقال: "في الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة " ، وقال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ، وقال في خطبته يومئذ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " ، وقال "فوا (١) بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " (٢) .