فهرس الكتاب

الصفحة 4072 من 7126

على الناس بقوله نكاح ما أحل الله لهم، وممن روي عنه أنه كان لا يرى بذلك بأسا طاوس، ومجاهد (١) ، والحكم، والنخعي.

[ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها من غيره.

فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بذلك.

وممن هذا مذهبه: عطاء بن أبي رباح (٢) ، والزهري (٣) ، وقتادة، وسفيان الثوري (٤) ، وأهل العراق من أصحاب الرأي، والشافعي (٥) ﵀ وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٦) ، وإسحاق. وكذلك نقول. وقد روي عن طاوس (٧) أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها، وقد اختلف فيه عن مجاهد (٨) فحكي عنه أنه قال كقول طاوس، وحكي عنه أنه وافق سائر أهل العلم في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت