واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك [قال] (١) عطاء (٢) ، والشعبي، وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم.
وقال مالك (٣) : لا وضوء على من مس عانته.
* * *
واختلفوا في الوضوء مِن مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء (٤) ، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي (٥) ، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك (٣) ، والثوري، وأصحاب الرأي (٦) ، وهو قول قتادة (٧) .
* * *