فهرس الكتاب

الصفحة 5752 من 7126

يقول: هذا حر وولاؤه للمسلمين. وكان الشافعي (١) يقول: هو حر [ولا ولاء] (٢) له، وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] (٣) مال لا مالك له، ولو ورثه المسلمون، وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد.

[ذكر اللقيط والنفقة عليه]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده (٤) .

واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم.

فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٥) ، والنعمان (٦) ، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين.

وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت