أبيه عبد الله بن عمر، قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع (١) .
وقال النخعي: إذا كان البائع عرض السلعة على المشتري ولم يقبضها فهي من مال المشتري، وإذا منع البائع المشتري السلعة فهي من مال البائع. وأعجب ذلك ابن سيرين (٢) .
قال أبو بكر: إذا تلفت السلعة عند البائع فهي من مال المشتري، لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه. وقول ابن عمر يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي ﷺ فيما لا مخالف له منهم، وإن كان البائع منع المشتري السلعة فهو ضامن لقيمتها إذا تلفت عنده.
واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول