فهرس الكتاب

الصفحة 4745 من 7126

على مذهب مالك (١) والشافعي والماجشون عبد الملك وأبي ثور وأصحاب الرأي (٢) .

وقال مالك: وقل امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك، ولكن لا ينظر فيه إلى قول الجيران، وهي تصدق فيما قالت ذلك.

[ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر]

اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين، متى تبين منه حتى لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك.

فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣) . هذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ﵃ .

وهكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال عطاء: بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل.

وقال سفيان الثوري: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (٤) وأبو عبيد القاسم بن سلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت