قد حل ومال لم يحلل وله عليه دين سوى ذلك أيأخذ شيئا من ذلك مع الغرماء أم لا؟ قال: يأخذ بحصته دينه مع الغرماء، وأما كتابه فلا يأخذ منه [شيئا] (١) حتى يقضيها.
واختلفوا في بيع أم ولد المكاتب في دينه:
فكان مالك بن أنس (٢) والليث بن سعد يقولان: تباع أم ولده في دينه.
وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده.
اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد:
فقالت طائفة: يكون بعضهم حملا عن بعض. وممن قال ذلك مالك بن أنس، قال مالك (٣) في الرجل يكاتب رقيقا له جميع لا رحم بينهم يتوارثون بها قال: هم حملا بعضهم على بعض ولا يعتق أحدهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا، فإن هلك بعضهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم من جميع ذلك المال ما بقي عليهم، وكان فضل المال لسيده، وكان ما أدى عنهم من جميع ذلك المال دينا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به، وكذلك لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى يعتقوا بسعيه كان ما أدى عنهم دينا عليهم يتبعهم به.