فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 7126

قال أبو بكر: وقول عامة أهل العلم أن ولاء الموالي الذكور [لولدها] (١) والعقل على عصبتها.

وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه أخواته (٢) ، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه، وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك أن مولاها لو مات ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها.

[ذكر الولاء للكبر وتفسيره]

قال أبو بكر: فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى، فإن ولاءه بينهما، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى: ففي قول من يجعل الولاء للكبر: يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه.

وممن قال أن الولاء للكبر: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.

٦٩٥٨ - حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: الولاء للكبر (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت